منتدى الدين الاسلامي يختص هذا القسم بالمواضيع الإسلامية العامة |
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #1 | ||
" بغدادي واصل للقمر " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | صلة الرحم ومن هم الارحام الذين تجب صلتهم من محاسن هذا الشهر الكريم ما جرت به عادة المسلمين اليوم من صلة الرحم بعمل الولائم الرمضانية التي يُدعى إليها أولوالأرحام والأقارب ، كما أن من محاسنه ما يعقبه من جريان العادة بصلة الرحم أيضا في عيد الفطر : وهو ما دعاني هنا إلى الكلام بشيء من الإيجاز على فقه صلة الرحم وما تعلق بها من أحكام شرعية ، فأقول : الحكم التشريعية من الأمر بصلة الرحم كثيرة ، من أهمها وأولاها : إدخال السرور على قلب القريب ، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد العشيرة والأسرة الواحدة ، وزيادة المروءة ، وزيادة الأجر بعد الموت حين يدعو للواصل أقاربه وأرحامه الذين كان يصلهم في حياته . كما لصلة الرحم فوائد ومصالح ترجع على الواصل نفسه : وهي ما ذكره عليه الصلاة والسلام بقوله :"من سره أن يبسط له في رزقه ، وينسأ له في أثره ، فليصل رحمه"رواه البخاري ومسلم . ولكن من هم أولو الأرحام ، وما حكم صلتهم من الندب والوجوب ؟ وفي الجواب على هذا يقال : الأرحام من الناس نوعان : رحم محرم ، ورحم غير محرم : فأما الرحم المحرم : فكل شخصين لو كان أحدهما أنثى والأخر ذكرا لما حل لهما الزواج : كالأب والجد والأخ ، وأبناء هؤلاء : كالعم والخال وابن الأخ . ومن هذه الدرجة من القرابة أيضا : الأم والجدة والأخت ، وأولادهن : كالعمة والخالة وبنت الأخت . وأما الرحم غير المحرم : فكل قريب ممن عدا الأقارب الرحم المحرم المذكورين : كابن العم وبنت العم وابن العمة وبنت العمة وابن الخال وبنت الخال . وقد أجمع العلماء على استحباب صلة الرحم بالنسبة إلى من لا تجب صلتهم من الأقارب ، ولكنهم اختلفوا في تحديد من هم الأرحام الذين تجب على المسلم صلتهم ، ويحرم عليه قطيعتهم بحيث يأثم إن قاطعهم ولم يصلهم ، على ثلاثة أقوال : أولها : أنهما الأبوان فقط : فلا تجب صلة من عداهما ، بل تسن فقط . وهو مذهب أكثر الشافعية . والثاني : أنهم الرحم المحرم فقط : وعلى هذا فلا تجب صلة ابن العم ولا بنت العم ، ولا ابن الخال ولا بنت الخال .. الخ . وهو قول للحنفية ، وغير المشهور للمالكية ، وقول بعض الحنابلة . والثالث : أنهم من يكون بينهم توارث بفرض أو تعصيب : وعلى هذا لا تجب صلة الخال ولا الخالة ولا ابن الخال ولا بنت الخال ولا العمة ولا ابن العمة ولا بنتها ، ولا بنت العم ، ولكن تجب صلة ابن العم . وهو قول بعض الفقهاء . والرابع : أنهم كل قريب : فكل قريب رحم ، سواء أكان محرما أم لم يكن ، وسواء أكان يرث بفرض أو تعصيب أم لم يكن : فيدخل الخال وابنه وبنته والعمة وابنها وبنتها ، وكذلك يدخل أولاد هؤلاء من الذكور والإناث . وهو قول للحنفية ، والمشهور عند المالكية ، ونص الإمام أحمد . والراجح - والله تعالى أعلم - هو القول الثاني : لأن صلة الرحم لو وجبت لكل قريب لوجبت لكل آدمي أو لعدد كثير ، وهو متعذر أو شاق ، فلزم أن يتحدد من تجب صلتهم ببعض الأرحام فقط : وحصر هذا البعض في الرحم المحرم فقط من مجموع الأقارب ، دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم :"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها : فإنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم"أخرجه بهذا اللفظ أبو داود وأصله في الصحيحين . ففي هذا الحديث بين النبي عليه السلام أن العمة والخالة رحمان لا تجوز قطيعتهما بإيذائهما بما يقع بين الضرائر عادة : ولما كانت العمة والخالة من المحرمات على التأبيد ، فقد ثبت حرمة القطيعة لكل من يحرم بينهما النكاح على التأبيد ، وهم الرحم المحرم فقط . والآن إذا كانت صلة هؤلاء واجبة شرعا ، فبم تحصل صلتهم الواجبة تلك بحيث تبرأ الذمة من هذا الواجب ؟ والواقع أن الأمر الإلهي بصلة الرحم جاء مطلقا عن التقييد بصورة أو كيفية معينة من صور الصلة وكيفياتها : وحينئذ يتقيد هذا المطلق بالعرف : بحيث إن كل ما يعد في العرف صلة رحم فهو صلة رحم ، وكل ما ليس في العرف صلة رحم ، فليس هو بصلة رحم : وعلى هذا فإن صلة الرحم واجبة في الصورة والكيفية التي يتعارف الناس عليها في بلد المكلف ، بحيث لو أخل بهذه الصورة أو الكيفية المتعارفة لم يكن واصلا ولم تبرأ ذمته من هذا الواجب : فلو جرى العرف في بلد أن مجرد الاتصال الهاتفي أو مجرد السلام مثلا لا يعد صلة رحم ، لم يكن المقتصر على الاتصال الهاتفي أو السلام ، واصلا لرحمه حينئذ . وكذلك لو جرت العادة بأن تكون صلة الرحم في بعض الأوقات المخصوصة على صورة وكيفية مخصوصة ، لم يكن بد من الإتيان بتلك الكيفية المخصوصة لتحصل صلة الرحم : وذلك كتعارف أهل بعض البلاد على أن صلة الرحم في العيد خاصة لا تكون إلا بالزيارة وبذل شيء من المال - العيدية - ففي هذه الحال لا بد لتحصل صلة الرحم من الزيارة وبذل المال - لمن كان قادرا على بذله فقط - وإلا لم يكن واصلا لرحمه . على أن من الملاحظ ههنا أن الحنفية والشافعية قد قالوا: بأن درجات صلة الرحم تتفاوت بحسب تفاوت درجات القرابة : وعلى هذا فإن صلة الوالدين أشد في كيفيتها وأولويتها من صلة غيرهما ، وصلة الرحم المحرم أشد في ذلك من صلة الرحم الذي ليس بمحرم ، بل إن صلة الأم مقدمة على صلة الأب . وبالجملة فإن من صور الصلة وكيفياتها المتعارفة في بلادنا اليوم : الزيارة ، والمساعدة ، وقضاء الحوائج ، والمهاتفة بالتليفون ، وكتابة الرسائل للغائب ، وبذل المال . ولكن من العلماء من لم يعد مجرد السلام كافيا في صلة الرحم ، كما أن جمهور العلماء على أن مجرد كتابة الرسائل كاف في صلة الرحم بالنسبة إلى غير الوالدين ، أما بالنسبة إلى الوالدين فلا تكفي الكتابة إن طلبا حضور الولد : وأما بذل المال فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الغني لا يكفي في صلته لرحمه المحتاج أن يزوره فقط ، بل لا بد مع الزيارة من أن يعطيه شيئا من المال أيضا إن كان قادرا على ذلك : فلو زار غني أخاه الفقير المحتاج مثلا ، وأمكنه أن يعطيه شيئا من ماله ولم يعطه ، لم يكن واصلا لرحمه بمجرد تلك الزيارة . هذا ويدخل في كيفية صلة الرحم جميع أنواع الإحسان مما تتأتى به الصلة ، كطلاقة الوجه ، والدعاء بالخير ، والعفو عن الزلات وغير ذلك من مثله . | ||
![]() |
![]() | #5 | ||
" بغدادي طاك كلش " ![]() ![]() ![]() | آسٌِِّآل آللهٍَ آنْ يَنْيَرٌٍ قٌٍلبٌَِكَ بٌَِآلقٌٍرٌٍآنْ وٍيَزٍُيَدًٍكَ عًٍآفْيَة وٍآطُْمًئنْآنْ وٍآنْ يَهٍَبٌَِكَ شًِْفْآعًٍة حٍّبٌَِيَبٌَِ آلرٌٍحٍّمًنْ..وٍيَلبٌَِسٌِِّكَ حٍّلل آلرٌٍضًٍآ وٍآلغًفْرٌٍآنْ وٍآنْ يَضًٍيَء قٌٍلبٌَِكَ بٌَِآلتُِِّْقٌٍوٍى وٍآلآيَمًآنْ وٍيَؤيَدًٍكَ بٌَِنْصٍْرٌٍ مًنْهٍَ عًٍلى آلآنْسٌِِّ وٍآلجًِْآنْ وٍآنْ يَجًِْمًعًٍنْآ فْيَ آعًٍآليَ آلجًِْنْآنْ دًٍمًتُِِّْ فْى حٍّفْظْ آلرٌٍحٍّمًنْ | ||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |